• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 172: اختصاص مكان الحادث في دعاوى البحث والإنقاذ

تختص محكمة مكان وقوع الحادث بالنظر في دعاوى البحث والإنقاذ، وتختص المحاكم السورية عند وقوع الحدث فوق المياه الدولية إذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة أو كان المدعي من رعايا الدولة.

نص المادة

تختص محكمة مكان وقوع الحادث بالنظر في الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ. وتختص المحاكم السورية عند وقوع الحادث فوق المياه الدولية في الحالات الآتية : أ - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها وإنقاذها مسجلة في الدولة. ب - إذا كان المدعي من رعايا الدولة.