• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 173: تقادم دعاوى البحث والإنقاذ خلال سنتين

تسقط دعاوى البحث والإنقاذ بالتقادم بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ.

نص المادة

تتقادم الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ