تسقط دعاوى البحث والإنقاذ بالتقادم بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ.
تتقادم الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ