• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 174: عقوبات مشددة لجرائم الاستيلاء وتخريب سلامة الطيران

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس إلى خمس عشرة سنة كل من استولى على طائرة أو سيطر عليها بالقوة أو التهديد، أو اعتدى على سلامتها أو سلامة من عليها، أو دمّر منشآت أو معدات الملاحة الجوية، أو شارك في ذلك.

نص المادة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس إلى خمس عشرة سنة : أ - كل من أقدم بالقوة أو بالتهديد بالاستيلاء على طائرة أو السيطرة عليها . ب - كل من أقدم على عمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة وهي في حالة طيران ، إذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر. ج - كل من أقدم بأي وسيلة مادية أو غير مادية، على تدمير طائرة في الخدمة أو أحدث بها تلفاً جعلها عاجزة عن الطيران . د - كل من أقدم على وضع مادة أو جهاز على طائرة في حالة الخدمة من شأنه احتمال تدميرها، أو تعريض سلامتها أو سلامة من عليها للخطر. ه - كل من أقدم على تدمير أو تخريب منشآت الملاحة الجوية، بشكل يؤدي إلى تعريض السلامة الجوية للخطر . و- كل من أقدم على سرقة معدات أو تجهيزات تابعة للملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات لازمة لتأمين سلامة الطيران. ز- كل من شارك مع أي شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة.