يحكم بالإعدام إذا أدى أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة إلى موت شخص أو أكثر، ويُعامل الشروع فيها معاملة الجريمة التامة.
أ- يحكم على الفاعل بالإعدام إذا تسبب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بموت شخص أو أكثر. ب- يعتبر الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة كالجريمة التامة، سواء كان الفعل المؤلف لها تاماً أو ناقصاً.