• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: أهداف الدفاع المدني في حماية السكان والممتلكات

الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشات العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها ومعالجة أخطارها ورفع الروح ا...

نص المادة

الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشات العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين.