• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع المدني وآلية اتخاذ القرارات

أ. يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور أكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوى الأصوات . ب. يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه في كل ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة.

نص المادة

أ. يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور أكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوى الأصوات . ب. يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه في كل ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة.