يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2 بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.
يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2 بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.