يبقى الإجراء الصحيح الذي تم في ظل قانون معمول به صحيحاً، وتبدأ مواعيد السقوط المستحدثة من تاريخ العمل بالقانون الذي أنشأها.
أ. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب. يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.