• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: سلامة الإجراءات السابقة وبدء السقوط

يبقى الإجراء الصحيح الذي تم في ظل قانون معمول به صحيحاً، وتبدأ مواعيد السقوط المستحدثة من تاريخ العمل بالقانون الذي أنشأها.

نص المادة

أ. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب. يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.