• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: اختصاص القضاء السوري على السوري

تختص المحاكم السورية بالدعاوى المرفوعة على السوري سواء أكان مقيماً في سورية أم خارجها.

نص المادة

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها.