• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: اختصاص القضاء السوري على الأجنبي المقيم

تختص المحاكم السورية بالدعاوى المرفوعة على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.

نص المادة

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.