تختص المحاكم السورية بالدعاوى المرفوعة على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.
تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.