• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: اختصاص القضاء السوري على الأجنبي غير المقيم

تختص المحاكم السورية بالدعاوى المرفوعة على غير السوري غير المقيم في سورية إذا توافرت إحدى الروابط المحددة في المادة.

نص المادة

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية: أ. إذا كان له في سورية موطن مختار. ب. إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها. ج. إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها. د. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.