تُحتسب قيمة الطلبات الأصلية المتعددة الناشئة عن سبب قانوني واحد جملةً واحدة.
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.