• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: تقدير الدعوى عند تعدد الطلبات من سبب واحد

تُحتسب قيمة الطلبات الأصلية المتعددة الناشئة عن سبب قانوني واحد جملةً واحدة.

نص المادة

إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.