إذا رفعت الدعوى من واحد أو على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد فتُقدَّر بقيمة المدعى به كاملاً دون نظر إلى نصيب كل منهم.
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.