• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: احتساب قيمة الدعوى كاملة عند تعدد الخصوم

إذا رفعت الدعوى من واحد أو على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد فتُقدَّر بقيمة المدعى به كاملاً دون نظر إلى نصيب كل منهم.

نص المادة

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.