تختص محكمة البداية بالدعوى إذا كان طلبها غير قابل للتقدير وفق القواعد المتقدمة.
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.