• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: اختصاص البداية بالدعاوى غير القابلة للتقدير

تختص محكمة البداية بالدعوى إذا كان طلبها غير قابل للتقدير وفق القواعد المتقدمة.

نص المادة

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.