• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 114: وجاهية المحاكمة كأصل عام

لا تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.

نص المادة

لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.