• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 115: الغياب اللاحق يوجب الوجاهية

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة ثم تغيب بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

نص المادة

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة وتغيب أي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.