إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة ثم تغيب بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة وتغيب أي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.