• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 117: تبليغ الغائب وتأجيل الجلسة

إذا لم يكن المدعى عليه مبلّغاً تبليغاً صحيحاً وجب تأجيل الدعوى وتبليغه بموعد الجلسة الثانية.

نص المادة

أ. إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى ولم يكن مبلغا بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية و اخطر بميعادها. ب. إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت الدعوى إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر بميعادها.