يجوز رد القاضي إذا كانت له أو لزوجه مصلحة في الدعوى أو قامت بينه وبين أحد الخصوم علاقة أو سبب من الأسباب المذكورة في النص.
إضافة إلى الأسباب المذكورة في المادة السابقة والتي تتعلق بالنظام العام يجوز رد القضاة أيضا للأسباب الآتية: أ. إذا كان للقاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج. ب. إذا كان خطيبا لأحد الخصوم. ج. إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة. د. إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة. ه. إذا كان أحد الخصوم خادما له أو اعتاد المؤاكلة مع أحد الخصوم أو مساكنته أو قبول هدية منه.