إذا قام سبب ردٍّ في حق القاضي وجب عليه إخبار المحكمة في غرفة المذاكرة لطلب الإذن بالتنحي، ويجوز له ذلك أيضاً إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى.
أ. على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي. ب. يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.