• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 178: تنحي القاضي الفرد

إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضٍ فرد، فعليه أن يعرض أسباب التنحي على محكمة الدرجة الأعلى لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

نص المادة

إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى محكمة الدرجة الأعلى لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.