• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 179: ميعاد طلب الرد

يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء نظر الدعوى أو كان ناشئاً عن عدم الصلاحية.

نص المادة

يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى أو كان ناشئا عن عدم الصلاحية.