يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء نظر الدعوى أو كان ناشئاً عن عدم الصلاحية.
يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى أو كان ناشئا عن عدم الصلاحية.