يجب على كاتب الضبط في محكمة الاستئناف طلب إضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف.
يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف إضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.