• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 234: استدعاء ملف الاستئناف

يجب على كاتب الضبط في محكمة الاستئناف طلب إضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف.

نص المادة

يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف إضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.