• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 235: تبليغ المستأنف عليه والرد

يجب تبليغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وتمكينه من تقديم رد كتابي وفق أحكام المادتين 99 و100.

نص المادة

يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق أحكام المادتين 99 و100 من هذا القانون.