يجب تبليغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وتمكينه من تقديم رد كتابي وفق أحكام المادتين 99 و100.
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق أحكام المادتين 99 و100 من هذا القانون.