• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 281: بيانات طلب التنفيذ وموطن الأطراف

يجب أن يتضمن طلب التنفيذ بيانات المستدعي والمحكوم عليه أو المدين مع السند التنفيذي، وأن يُتخذ موطن مختار عند غياب الموطن المعلوم في دائرة التنفيذ.

نص المادة

أ. يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملا على اسم المستدعي ونسبته وموطنه واسم ونسبة وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعا بالسند التنفيذي. ب. تطبق أحكام المادة 105 من هذا القانون على قضايا التنفيذ. ج. إذا لم يكن لطالب التنفيذ أو المحكوم عليه أو المدين أو أي طرف في الملف التنفيذي أو الوكيل عن أي منهم موطن معلوم أو مختار في الدائرة التي يتم فيها التنفيذ يجب عليه أن يتخذ موطنا مختارا في تلك الدائرة تحت طائلة تطبيق المادة 25 من هذا القانون.