• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 282: ورثة الدائن وحق متابعة التنفيذ

يجوز لورثة الدائن أو المحكوم له تقديم طلب التنفيذ أو متابعة التنفيذ بعد وفاته بشرط إثبات صفتهم بالوثائق.

نص المادة

أ. إذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم طلب التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم. ب. إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.