• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 283: تنفيذ الدين من التركة وحقوق الورثة

يجوز للدائن بعد وفاة المدين أن يلاحق أموال التركة أينما وجدت، ولا يُسلَّم الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.

نص المادة

أ. إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أينما وجدت. ب. إذا انكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية. ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.