يجب على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي تسلمها وأن يضمها إلى الملف.
على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.