• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 284: إثبات المستندات في محضر التنفيذ

يجب على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي تسلمها وأن يضمها إلى الملف.

نص المادة

على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.