لا يجوز تنفيذ السند إلا إذا كان الحق ثابت الوجود ومعين المقدار ومستحقاً، وإذا كان التنفيذ موقوفاً على التزام سابق فعلى طالب التنفيذ إثبات وفائه به.
أ. لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق. ب. إذا كان التنفيذ موقوفا على القيام بالتزام يجب على طالب التنفيذ أن يقوم فعلا بوفاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.