إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور بيان أوصافها ومقدارها في المحضر وإيداعها خزانة الدائرة.
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.