• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 332: ضبط النقود المحجوزة وإيداعها بالخزانة

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور بيان أوصافها ومقدارها في المحضر وإيداعها خزانة الدائرة.

نص المادة

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.