يجوز استكمال الحجز في يوم أو أيام متتابعة، وعلى المأمور حفظ المحجوزات والتوقيع على المحضر كلما توقفت الإجراءات.
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.