• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 334: ثبوت الحجز بمجرد إثباته في المحضر

تعد الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

نص المادة

تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.