يعين المأمور حارساً للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء، ويجوز تعيين المحجوز عليه حارساً إذا طلب ذلك ما لم يوجد خوف معقول من التبديل يُذكر في المحضر.
أ. يعين المأمور حارسا يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء. ب. يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.