• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 336: تكليف المدين بالحراسة أو نقل المحجوزات

إذا لم يجد المأمور من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً جاز تكليفه بالحراسة ولا يُعتد برفضه، وإذا كان غائباً وجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة ونقلها أو إيداعها عند أمين يقبل الحراسة.

نص المادة

أ. إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. ب. إذا لم يكن المدين حاضرا فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور.