• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 392: انضمام الدائنين والجهات العامة إلى إجراءات التنفيذ

يصبح الدائن الذي ثبت حقه بحكم أو سند رسمي قبل تاريخ تسجيل الحجز الاحتياطي أو قيد الملف التنفيذي طرفاً في الإجراءات إذا اشترك قبل يوم جلسة البيع بالمزاد العلني، ولجهات الدولة العامة ذات الامتياز أن تتدخل حتى تاريخ توزيع قيمة المبيع.

نص المادة

أ. جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية قبل تاريخ تسجيل الحجز الاحتياطي أو تاريخ قيد الملف التنفيذي واشتركوا فيه يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفا في الإجراءات على أن يتم هذا الاشتراك في موعد أقصاه قبل يوم جلسة البيع بالمزاد العلني. ب. لجهات الدولة العامة التي لحقوقها امتياز المنصوص عليها في المادة 1118 من القانون المدني أن تتدخل في القضية التنفيذية في أي مرحلة حتى تاريخ توزيع قيمة المبيع.