يجب إبداء أوجه البطلان وملاحظات شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها.
يجب على المدين والدائنين المشار إليهم في المادة 392 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أم في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها.