• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 394: الاعتراض على البطلان وشروط البيع

يجب إبداء أوجه البطلان وملاحظات شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها.

نص المادة

يجب على المدين والدائنين المشار إليهم في المادة 392 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أم في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها.