• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 440: حدود الحبس التنفيذي وتجديده

لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس التنفيذي سنة ميلادية، ويجوز تجديده بقرار جديد بعد انتهاء المدة الأولى.

نص المادة

أ. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية. ب. يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.