لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس التنفيذي سنة ميلادية، ويجوز تجديده بقرار جديد بعد انتهاء المدة الأولى.
أ. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية. ب. يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.