• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 441: الاعتراض على الحبس وإطلاق السراح

يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على توقيفه أمام رئيس التنفيذ، ويُطلق سراحه إذا تبيّن عدم مراعاة الشروط القانونية للحبس.

نص المادة

أ. للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ. ب. يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.