يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على توقيفه أمام رئيس التنفيذ، ويُطلق سراحه إذا تبيّن عدم مراعاة الشروط القانونية للحبس.
أ. للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ. ب. يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.