• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 442: استثناءات من الحبس التنفيذي

لا يطبق الحبس التنفيذي على من هم دون خمس عشرة سنة أو فوق سبعين سنة أو على من كانت معاملات إفلاسهم جارية أو على من كان الدائن من عمود نسبهم، ما عدا النفقة.

نص المادة

لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على سبعين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.