لا يجوز حبس الزوجين معاً في وقت واحد إذا كان لهما أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة.
إذا كان للزوج أو للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.