• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 443: منع حبس الزوجين معاً

لا يجوز حبس الزوجين معاً في وقت واحد إذا كان لهما أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة.

نص المادة

إذا كان للزوج أو للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.