تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون.