• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 495: جهة الإذن بالزواج

يختص بإعطاء الإذن بالزواج المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين.

نص المادة

يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين.