يختص بإعطاء الإذن بإدارة شؤون القاصر المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو أحد عقارات التركة.
يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.