• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 496: اختصاص الإذن بإدارة شؤون القاصر

يختص بإعطاء الإذن بإدارة شؤون القاصر المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو أحد عقارات التركة.

نص المادة

يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.