• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 498: إجراءات المحكمة الشرعية وطرق الطعن

تخضع المحكمة الشرعية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها للإحالات الإجرائية المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

نص المادة

أ. تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. ب. يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد عدم الصلاحية والرد والإجراءات وطرق الطعن المنصوص عليها في المادة 175 وما بعدها من هذا القانون. ج. تسري المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية. د. تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة. الكتاب الخامس: ترميم الدعوى ونقلها وأحكام ختامية