تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للأجنبي موطن في سورية أو كان آخر موطن للغائب الأجنبي فيها.
تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.