• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: اختصاص القضاء السوري في مسائل الإرث

تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث متى تحقق أحد الروابط المحددة في المادة.

نص المادة

تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية: أ. إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية. ب. إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية. ج. إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سوريا أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين. د. إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.