• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: القبول الضمني للاختصاص الدولي السوري

يجوز للمحكمة السورية نظر الدعوى رغم عدم اختصاصها الدولي إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.

نص المادة

يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.