يجوز للمحكمة السورية نظر الدعوى رغم عدم اختصاصها الدولي إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.
يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.