يجب طلب رد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها، ويبدأ السريان من تاريخ كشف الفقد إذا كان خفياً.
أ. لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. ب. إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.