• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: ميعاد سنة لرد الحيازة المفقودة

يجب طلب رد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها، ويبدأ السريان من تاريخ كشف الفقد إذا كان خفياً.

نص المادة

أ. لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. ب. إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.