• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: استرداد الحيازة للنيابة عن الغير

يجوز لمن كان حائزاً للعقار بالنيابة عن غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

نص المادة

يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزا لها بالنيابة عن غيره.