• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: شروط استرداد الحيازة والأولوية بين الحائزين

لا يسترد فاقد الحيازة حيازته إلا ممن لا يملك حيازة أحق بالتفضيل، وتُرجح الحيازة المستندة إلى سند قانوني أو الأسبق تاريخاً، ويجوز الاسترداد من المتعدي إذا كان الفقد بالقوة خلال السنة.

نص المادة

أ. لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. ب. الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. ج. إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المتعدي.