• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 120: آثار الشطب على الحق والإشارات

شطب الدعوى يلغى استدعاءها ولا يسقط الحق ولا الادعاء به، ويترتب عليه ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون.

نص المادة

أ. شطب الدعوى إلغاء لاستدعائها. ب. لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به. ج. يترتب على الشطب ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون. د. تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في الحالات التي تصبح فيها محكمة موضوع.